الأربعاء، 26 أبريل 2017

مسائلُ الصيام، التي وافق فيها العثيمينُ شيخَ الإسلام.

مسائلُ الصيام، التي وافق فيها العثيمينُ شيخَ الإسلام.


الحمد لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على خير من حث على العلم وعلَّم، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
أما بعد:

فهذه رسالة جمعتُ فيها موافقات الشيخ العلاَّمة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - لشيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في مسائل الصّيام، بمناسبة قرب الشهر الفضيل، والذي من أحسن مايستقبل به: أن تُتذاكر أحكامُه، وتُنشر بين الناس، لينتفع بها من أراد الله نفعه.
وقد جمعتُها ميسرة، تقريبًا وتسهيلًا، والله أرجو نفعها، وانتشار خيرها، والفوز بغنمها.
وقبل الشروع في ذكر الموافقات، أذكر مهمَّات:
١ - إن موافقة العثيمين لابن تيميَّة ليس معناه تقليد العثيمين له، وإنما هي موافقة بحسب مايظهر للشيخ من الدليل والاستدلال، فهو محض الأدلَّة، وليس الجمود على التقليد.
ولذلك فإن العثيمين قد خالف ابن تيميَّة في عدة مسائل، وقد هممتُ بجمعها عندما رأيتُ أحد المحققين يقول: العثيمين خالف ابن تيميَّة في تسع مسائل فقط!
ولكني رأيتُ باحثين جمعوها فاقتصرت على جمعهم.
قال العثيمينُ - رحمه الله - عن شيخ الإسلام - رحمه الله -:
غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره، لكنه ليس بمعصوم،
لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه - رحمه الله -؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب.
[الشرح الممتع ٣٦٩ - ٣٧٠/ ٨]

قلتُ: وهي - أي المسائل التي خالف فيها العثيمين شيخ الإسلام - تصل إلى الستين - حسب علمي -.

٢ - قد نقلتُ هذهِ الموافقات لأن المسائل التي يجتمع عليها أمثال هؤلاء الأئمة المعروفين بدقة الفهم وحسن الاستنباط يعطي القول قوة،ً ومن أجل أن يُعرف فقه العلماء.

٣ - اقتصرتُ في الجمع على شرح الشيخ لكتاب الصيام من زاد المستقنع دون غيره من الشروح والفتاوى.


٤ - اقتصرتُ على المسائل التي  صرح الشيخ بترجيحه لكلام الشيخ تقي الدِّين ابن تيميَّة، إما بقوله: وهذا هو الراجح، أو: هذا أقرب الأقوال، ونحو هذهِ العبارات.
وأما التي رجحها وهي قول لابن تيميَّة ولم يذكره، أو ذكر قوله ولم يصرح بترجيحه، فإنني لم أذكرها.


٥قد أنقل سابق الكلام ولاحقه أو أحداهما لتتضح المسألة.

٦ - ليس بالضرورة الموافقة على كل الترجيحات المنقولة، وإنما المراد الجمع والتقريب، وإلاَّ فإن هذهِ المسائل كلها مختلف فيها بين أئمة العلم.

المسألة الأولى:
لزوم الصيام عند رؤية الهلال يكون لمن اتفقت مطالعه مع أهل الرؤية.
قال العثيمينُ  - رحمه الله -: القول الثاني: لا يجب إلاَّ على من رآه، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلاَّ فلا.)
ثم قال بعد ذلك بعدة أسطر:
وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
[ الشرح الممتع ٣٠٩ - ٣١٠/ ٦]

المسألة الثانية:
من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل إسلام كافر، أو بلوغ صغير، أو إفاقة مجنون؛ فما الواجب عليه؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
والقول الثالث: يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين (ابن تيميَّة) وهو مذهب مالك وهو الراجح.
[الشرح الممتع ٣٣٤ / ٦]

المسألة الثالثة:
من قال ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان رمضان غدًا فهو فرضي، ثم نام، هل يجزئه إن تبيَّن أن غدًا  رمضان؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها -: فإن لك على ربك ما استثنيت.
إلى أن قال - رحمه الله -: فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون.
[الشرح الممتع ٣٦٢ - ٣٦٤/ ٦]

فهنا وإن لم يقل الشيخ العثيمينُ (وهذا القول هو الراجح) ونحو هذهِ العبارات، إلاَّ أنه بيَّن ترجيحه بقوله: فينبغي لنا...الخ)

المسألة الرابعة:
هل الحقنة الشرجيَّة تفطّر الصائم؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: لا فطر بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغةً ولا عرفًا.)
إلى أن قال: فيكون القول الراجح في هذهِ المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيميَّة مطلقًا، ولا التفات إلى ماقاله بعض المعاصرين.
[الشرح الممتع ٣٦٨ - ٣٦٩ / ٦]

المسألة الخامسة:
هل الكحل يفطّر الصائم؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلىٰ أن الكحل لا يفطّر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا لا يسمى أكلًا وشربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به مايحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطّر، والأصل عدم التفطير، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها، وماذهب له - رحمه الله - هو الصحيح.
[ الشرح الممتع ٣٧٠ / ٦]

المسألة السادسة:
هل دخول المنظار إلى المعدة يفطّر الصائم؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
والصحيح أنه لا يفطّر إلاَّ أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه.
إلى أن قال: وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة.
[الشرح الممتع ٣٧١ / ٦]

المسألة السابعة:
هل المذي يفطّر الصائم؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
والصحيح القول الثاني أنه لا يفطّر.
إلى أن قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -.
[الشرح الممتع ٣٧٦ / ٦]

المسألة الثامنة:
هل الحجامة تفطّر الحاجم والمحجوم؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
واستدل القائلون بالإفطار بحديث:" أفطر الحاجم والمحجوم".
وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بالضّعاف على أحكام الله - عزَّ  وجلَّ -، ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيميَّة، وغيرهما من الحفَّاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة.
[الشرح الممتع ٣٧٩ - ٣٨٠ / ٦]

المسألة التاسعة:
هل يفطر الحاجم إذا حجم بآلات منفصلة بحيث لا يصل الدَّم إلى معدته؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن ماذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر  ولا يحتاج إلى مص، فلا معنى للقول بالفطر.
[الشرح الممتع ٣٨٢ / ٦]

المسألة العاشرة:
هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك كالتَّبرع بالدَّم؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
على ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فيقول: إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه، فإنه يفطر بذلك، وقوله - رحمه الله - أقرب إلى الصواب.
[الشرح الممتع ٣٨٣ / ٦]

المسألة الحادية عشرة:
هل مناط الحكم بالفطر متعلق بالوصول إلى الحلق أم إلى المعدة؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة أن مناط الحكم وصول المفطّر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود.
[الشرح الممتع ٣٩٣ / ٦]

المسألة الثانية عشرة:
من لم يصم متعمدًا - لم يشرع في الصوم ابتداءً - من دون عذر هل عليه القضاء؟
قال العثيمينُ - رحمه الله - ناقلًا عن بعض أهل العلم خلافًا للجمهور:
لا قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفًا، لكنَّه لا ينفعه القضاء، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -.
ثم قال بعد أسطر: الراجح ماذهب إليه شيخ الإسلام من أنَّه لا ينفعه القضاء.
[الشرح الممتع ٤٠٠ / ٦]

المسألة الثالثة عشرة:
لفظ: "غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر" في الأحاديث كقيام ليلة القدر، هل لفظة "وما تأخر" ثابتة؟
قال العثيمينُ - رحمه الله -:
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - كل حديث ورد فيه "وما تأخر" غير صحيح، لأنه هذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال العثيمينُ: وما قاله - رحمه الله صحيح -.
[ الشرح الممتع ٤٩٤ / ٦]

قلتُ: وأما مغفرة ماتقدم من الذنوب فهو ثابت في الصحيحين؛ ولكن إنكار الشيخين لفظة "وما تأخر".

فهذا آخر المقصود من هذهِ الرسالة، والله أسأل أن ينفع بها كاتبها وقارئها، وأن يرفع بها الحسنات، ويحطَّ بها الخطيئات، وأن يغفر للإمامين ابن تيميَّة وابن عثيمين، وأن يتغمدهما بواسع رحمته، ويجزيهما خير ماجزى علماء ناصحين، متَّقين عاملين.
وصلى الله وسلَّم على نبيَّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه:
مبارك بن خليفة بن محمد العساف.

الأربعاء ٢٩ / ٧ / ١٤٣٨هـ